السيد محمد تقي المدرسي
433
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة وان كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة ، وإن كان متعمداً ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها « 1 » ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة « 2 » بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين « 3 » . ( مسألة 2 ) : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 3 ) : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة . ( مسألة 4 ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت ، أداءً أو قضاءً بصلاة الطواف ، كما يجوز العكس « 4 » . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط « 5 » ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم « 6 » .
--> ( 1 ) الوجوب هنا عقلي لأنه مقدمة لترك الحرم ولكنه إذا صلى وتمت صلاته ولم تبطل بالوسوسة فإنه يشكل الحكم بأنه ترك واجبا . ( 2 ) في الوجوب إشكال ولا يترك الاحتياط وكذا في الفرع التالي . ( 3 ) إن كان في ترك طاعتهما عقوق . ( 4 ) فيه إشكال وكذا في إقامة صلاة الطوافت جماعة . ( 5 ) لا يترك . ( 6 ) ولا يترك الاحتياط في الترك .